الطهارة|المياه واقسامها
اقسام الطهارة هي:
- القسم الاول من المياه:الماء المطلق
- القسم الثاني:الماء المستعمل
- القسم الثالث:الماء الذي خالطه طاهر
- القسم الرابع:الماء الذي لاقته النجاسة
- السؤر:هو ما بقي في الاناء بعد الشرب
القسم الأول من المياه : الماء المطلق
وحكمه أنه طهور : أي أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره ويندرج تحته من
الأنواع ما يأتي :
١- ماء المطر والثلج والبرد:
لقول الله تعالى : 《 وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به》 وقوله تعالى: 《 وأنزلنا من السماء ماء طهور 》ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة ، فقلت : يارسول الله - بأبی أنت وأمي - أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال : 《 أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب ، اللهم نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج
والماء والبرد》 رواه الجماعة إلا الترمذي .
۲ - ماء البحر:
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، وتحملمعنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا . أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 《 هو الطهور ماؤه ، الحل ميته》 رواه الخمسة .
وقال الترمذي : هذا الحديث حسن صحيح ، وسألت محمد بن اس
البخاري عن هذا الحديث فقال : حديث صحيح .
٣ - ماء زمزم:
لما روي من حديث علي رضي الله عنه 《أن رسول الله صلي الله عليه وسلم دعا بسجل(الدلو المملوء)من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ》رواه احمد.٤- الماء المتغير بطول المكث ، أو بسبب مقره ، أو بمخالطة ما لا ينفك عنه غالبا ، كالطحلب وورق الشجر ، فإن اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء:
والأصل في هذا الباب أن كل ما يصدق عليه اسم الماء مطلقا عن التقييد يصح التطهر به ، قال الله تعالى : 《 فلم تجدوا ماء فتيمموا 》القسم الثاني : الماء المستعمل
وهو المنفصل من أعضاء المتوضي، والمغتسل ، وحكمه أنه طهور كالماء المطلق ، سواء بسواء ، اعتباراً بالأصل ، حيث كان طهوراً ، ولم يوجد دليل يخرجه عن طهوريته ، والحديث الربيع بنت معوذ في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : « ومسح رأسه بما بقي من وضوء في يديه » رواه أحمد وأبو داود ، ولفظ أبي داود « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه من فضل ماء كان بيده ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلىالله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب ، فانخنس منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال : « أين كنت يا أبا هريرة ؟ فقال : كنت جنباً ، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة ، فقال : سبحان الله إن المؤمن لا ينجس ) رواه الجماعة : ووجه دلالة الحديث ، أن المؤمن إذا كان لا ينجس ب؛ فلا وجه لجعل الماء فاقداً للطهورية بمجرد ماسته له ، إذ غايته التقاء طاهر بطاهر وهو لا يؤثر .
قال ابن المنذر : روي عن علي وابن عمرو وأبي أمامة وعطاء والحسن ومكحول والنخعي : أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد بللا في لحيته:يكفيه مسحه بذلك،قال:وهذا يدل علي انهم يرون المستعمل مطهرا، وبه أقول:وهذا المذهب إحدي الرويات عن مالك والشافعي ، ونسبه ابن حزم والي سفيان الثوري وأبي ثور وجميع أهل الظاهر.
القسم الثالث : الماء الذي خالطه طاهر
كالصابون والزعفران والدقيق وغيرها من الأشياء التي تنفك عنها غالباً وحكمه أنه طهور ما دام حافظاً لإطلاقه ، فإن خرج عن إطلاقه بحيث صار لا يتناوله اسم الماء الطلق كان طاهراً في نفسه ، غير مطهر لغيره ، فعن أم عطة قالت : دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب ، فقال : « إغسلتها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من ذلك - إن رأيتن - ماءوسدار واجعلن في الأخيرة كافورة أو شيئاً من كافور ، فإذا فرغتن فأذنني فلما فرغن آذناه ، فأعطانا حقوه فقال : « أشعرتها إياه » تعني : إزاره، رواه الجماعة . والميت لا يغسل إلا بما يصح به التطهير للحي ، وعند أحمد والنسائي وابن خزيمة من حديث أم هانيء : أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من إناء واحد : قصعة فيها أثر العجين ، ففي الحديثين وجد الاختلاط ، إلا أنه لم يبلغ بحيث يسلب عنه إطلاق اسم الماء عليه.
القسم الرابع : الماء الذي لاقته النجاسة
وله حالتان :( الأولى ) أن تغير النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه وهو في هذه الحالة لا يجوز التطهر به إجماعاً ، نقل ذلك ابن المنذر وابن الملقن .
( الثانية ) أن يبقى الماء على إطلاقه ، بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة .
وحكمه أنه طاهر مطهر . قل أو كثر ، دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام أعرابي فبال في المسجد ، فقام إليه الناس ليقعوا به . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء ، أوذنوبا(وعاء به ماء) من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين » رواه الجماعة الا مسلماً وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قيل يا رسول الله أنتوضا
من بئر بضاعة ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 《 الماء طهور لا ينجسه شي》رواه أحمد والشافعي وأبو داود والنسائي والترمذي وحسنه ، وقال أحمد حديث بئر بضاعة صحيح وصححه يحيى بن معين و أبو محمد بن حزم .
وإلى هذا ذهب ابن عباس وأبو هريرة والحسن البصري ، وابن المسيب وعكرمة وابن أبي ليلى والثوري و داود الظاهري والنخعي ومالك وغيرهم ،وقال الغزالي : وددت لو أن مذهب الشافعي في المياه كان كمذهب مالك .
وأما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث » رواه الخمسة ، فهو مضطرب سنداً ومتناً . قال ابن عبد البر في التمهيد : ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين ،مذهب ضعيف من جهة النظر ، غير ثابت من جهة الأثر .
السؤر
السؤر هو : ما بقي في الإناء بعد الشرب وهو أنواع :(۱) سؤر الآدمي :
وهو طاهر من المسلم والكافر والجنب والحائض . وأما قول الله تعالى :《إنما المشركون نجس》 ، فالمراد به نجاستهم المعنوية ، من جهة اعتقادهم الباطل ،وعدم تحرزهم من الأقذار والنجاسات ، لا أن أعيانهم وأبدانهم نجسة ، وقد كانوا يخالطون المسلمين ، وترد رسلهم ووفودهم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدخلون مسجده ، ولم يأمر بغسل شيء مما أصابته أبدانهم ، وعن عائشة رضيالله عنها قالت : 《كنت أشرب وأنا حائض ، فأنا و له النبي صلى الله عليه وسلم،فيضع فاه على موضع في 》 ، رواه مسلم
تعليقات
إرسال تعليق